aren+968 24699761-2
contact@alalawico.com
Sun_Thu 08:00-17:00 (GMT+4)
Free Consultation

قواعد منح الجنسية العمانية وفقدها ومتي تسحب؟؟ ومتي تسقط؟؟ وكيف ترد؟؟

قواعد منح الجنسية العمانية وفقدها ومتي تسحب؟؟ ومتي تسقط؟؟ وكيف ترد؟؟

لقد صدر المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠٢٥م بإصدار قانون الجنسية العمانية وهو القانون الذي ينظم قواعد منح الجنسية وسحبها وسقوطها وكيف ترد وسوف نتطرق لهذا الأمر في هذه الدراسة، وقد عرف قانون الجنسية العمانية الشخص العماني بصفة أصلية، هو كل من ولد لأب عماني في سلطنة عمان أو خارجها قبل تاريخ العمل بهذا القانون. يكون عمانيا بصفة أصلية وفقا لأحكام هذا القانون:

١ – من يولد في سلطنة عمان أو خارجها لأب عماني بصفة أصلية.

٢ – الحفيد الذي يولد في سلطنة عمان أو خارجها من أب عماني ولجد اكتسب الجنسية العمانية بالمنح، شريطة أن يكون الحفيد قد بلغ من العمر (٥٠) خمسين عاما.

٣ – من يولد في سلطنة عمان أو خارجها، سواء من أم عمانية أو أجنبية، إذا كان أبوه عمانيا بصفة أصلية، وأصبح بلا جنسية.

 على النحو التالي:

أولاً: الجنسية العمانية بالنسبة للعمانيين.

بحسب قانون الجنسية لا تمنح الجنسية العمانية وفقا لأحكام هذا القانون إلا مرة واحدة، ويعد عمانيا:

١ – كل من يمنح الجنسية العمانية وفقا لأحكام هذا القانون.

٢ – من يولد في سلطنة عمان أو خارجها من أم عمانية، ولم يثبت نسبه شرعا لأب.

٣ – من يولد في سلطنة عمان من أبوين مجهولين.

ثانياً: منح الجنسية العمانية بالنسبة للأجنبي.

  • يجوز للأجنبي التقدم بطلب الحصول على الجنسية العمانية إذا توفرت فيه الشروط الآتية:

١ – أن يسبق طلبه إقامته في سلطنة عمان إقامة مشروعة متواصلة مدة لا تقل عن (١٥) خمسة عشر عاما، ولا يحول دون اعتبار إقامته متواصلة غيابه خلال العام الواحد مدة لا تزيد على (٩٠) تسعين يوما.

٢ – أن يكون ملما باللغة العربية قراءة وكتابة.

٣ – أن يكون حسن السيرة والسلوك.

٤ – ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره.

٥ – أن يكون لائقا صحيا وخاليا من الأمراض المعدية، وفقا لما تبينه اللائحة.

٦ – أن يكون لديه مصدر مشروع للرزق يدر عليه ما يكفي لسد حاجته وحاجة من يعولهم.

٧ – أن يقر كتابة برغبته في التنازل عن جنسية الدولة التي يحمل جنسيتها، وبأنه لا يحمل جنسية دولة أخرى عدا الدولة التي سيتنازل عن جنسيتها.

ويكتسب الأولاد القصر الجنسية العمانية تبعا لأبيهم، إذا كانت ولادتهم في سلطنة عمان أو كانت إقامتهم العادية فيها.

(ب)يجوز للأجنبي زوج العمانية التقدم بطلب الحصول على الجنسية العمانية، إذا توفرت فيه الشروط الآتية:

١ – أن يكون قد انقضت على زواجه من العمانية وإقامته معها في سلطنة عمان إقامة مشروعة متواصلة مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أعوام، ولا يحول دون اعتبار إقامته متواصلة غيابه خلال العام الواحد مدة لا تزيد على (٩٠) تسعين يوما.

٢ – أن يكون له ولد من زوجته العمانية.

٣ – أن يكون ملما باللغة العربية قراءة وكتابة.

٤ – أن يكون حسن السيرة والسلوك.

٥ – ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره.

٦ – أن يكون لائقا صحيا وخاليا من الأمراض المعدية، وفقا لما تبينه اللائحة.

٧ – أن يكون لديه مصدر مشروع للرزق، يدر عليه ما يكفي لسد حاجته وحاجة من يعولهم.

٨ – أن يقر كتابة برغبته في التنازل عن جنسية الدولة التي يحمل جنسيتها، وبأنه لا يحمل جنسية دولة أخرى عدا الدولة التي سيتنازل عن جنسيتها.

ويكتسب الأولاد القصر الجنسية العمانية تبعا لأبيهم إذا كانت ولادتهم في سلطنة عمان، أو كانت إقامتهم العادية فيها.

(ت)يجوز للأجنبية زوجة العماني التقدم بطلب الحصول على الجنسية العمانية، إذا توفرت فيها الشروط الآتية:

١ – أن يكون قد انقضت على زواجها من العماني وإقامتها معه في سلطنة عمان إقامة مشروعة متواصلة مدة لا تقل عن (٨) ثمانية أعوام، ولا يحول دون اعتبار إقامتها متواصلة غيابها خلال العام الواحد مدة لا تزيد على (٩٠) تسعين يوما.

٢ – أن يكون لها ولد من زوجها العماني.

٣ – أن تكون ملمة باللغة العربية تحدثا.

٤ – أن تكون حسنة السيرة والسلوك.

٥ – ألا يكون قد سبق الحكم عليها نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليها اعتبارها.

٦ – أن تقر كتابة برغبتها في التنازل عن جنسية الدولة التي تحمل جنسيتها، وبأنها لا تحمل جنسية دولة أخرى عدا الدولة التي ستتنازل عن جنسيتها.

(ث)يجوز للأجنبية أرملة العماني التقدم بطلب الحصول على الجنسية العمانية، إذا توفرت فيها الشروط الآتية:

١ – أن يكون قد مضت على ترملها وإقامتها في سلطنة عمان إقامة مشروعة متواصلة مدة لا تقل عن (٦) ستة أعوام، ولا يحول دون اعتبار إقامتها متواصلة غيابها خلال العام الواحد مدة لا تزيد على (٩٠) تسعين يوما.

٢ – أن يكون لها ولد من زوجها العماني.

٣ – ألا تكون متزوجة بغير عماني.

٤ – أن تكون ملمة باللغة العربية تحدثا.

٥ – أن تكون حسنة السيرة والسلوك.

٦ – ألا يكون قد سبق الحكم عليها نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليها اعتبارها.

٧ – أن تكون لائقة صحيا وخالية من الأمراض المعدية، وفقا لما تبينه اللائحة.

٨ – أن تقر كتابة برغبتها في التنازل عن جنسية الدولة التي تحمل جنسيتها، وبأنها لا تحمل جنسية دولة أخرى عدا الدولة التي ستتنازل عن جنسيتها.

(ج)يجوز للأجنبية مطلقة العماني التقدم بطلب الحصول على الجنسية العمانية، إذا توفرت فيها الشروط الآتية:

١ – أن يكون قد مضت على زواجها من العماني وإقامتها معه في سلطنة عمان إقامة مشروعة متواصلة مدة لا تقل عن (٨) ثمانية أعوام، قبل الطلاق، ولا يحول دون اعتبار إقامتها متواصلة غيابها خلال العام الواحد مدة لا تزيد على (٩٠) تسعين يوما.

٢ – أن يكون لها ولد من زوجها العماني.

٣ – ألا تكون متزوجة بغير عماني.

٤ – أن تكون ملمة باللغة العربية تحدثا.

٥ – أن تكون حسنة السيرة والسلوك.

٦ – ألا يكون قد سبق الحكم عليها نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليها اعتبارها.

٧ – أن تكون لائقة صحيا وخالية من الأمراض المعدية، وفقا لما تبينه اللائحة.

٨ – أن يكون لديها مصدر مشروع للرزق، يدر عليها ما يكفي لسد حاجتها وحاجة من تعولهم.

٩ – أن تقر كتابة برغبتها في التنازل عن جنسية الدولة التي تحمل جنسيتها، وبأنها لا تحمل جنسية دولة أخرى عدا الدولة التي ستتنازل عن جنسيتها.

(ح)يجوز منح الجنسية العمانية للولد القاصر المولود لأم عمانية من زوجها الأجنبي، إذا توفرت فيه الشروط الآتية:

١ – أن تكون الأم أرملة أو مطلقة، على أن يكون قد مضى على الترمل أو الطلاق (٥) خمسة أعوام، أو غاب عنها زوجها أو هجرها لجهة غير معلومة مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أعوام متواصلة، ويثبت هذا الغياب أو الهجر بحكم قضائي.

٢ – أن تكون حضانته لأمه بموجب حكم قضائي.

٣ – أن يكون قد مضت على إقامته في سلطنة عمان إقامة مشروعة متواصلة مدة لا تقل عن (٥) خمسة أعوام إذا كانت أمه أرملة أو مطلقة، و(١٠) عشرة أعوام إذا كان زوجها قد غاب عنها أو هجرها، ولا يحول دون اعتبار إقامته متواصلة في الحالتين غيابه خلال العام الواحد مدة لا تزيد على (٩٠) تسعين يوما.

٤ – أن يكون حسن السيرة والسلوك.

٥ – ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٦ – موافقة ولي أمر القاصر – إن وجد – كتابة على حصوله على الجنسية العمانية، وبأنه لا يحمل جنسية دولة أخرى عدا الدولة التي سيتنازل عن جنسيتها.

ثالثاً: ضوابط فقد الجنسية العمانية.

يفقد العماني جنسيته العمانية بحكم القانون في ثلاث حالات وهي:

(أ)إذا اكتسب جنسية دولة أخرى بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

(ب)يفقد الجنسية العمانية الأجنبي الذي منحت له هذه الجنسية بسبب زواجه من عمانية متى ما انتهت علاقتهما الزوجية بسبب الطلاق أو الهجر قبل مضي (٥) خمسة أعوام على تاريخ منحه هذه الجنسية، ويكون فقد الجنسية العمانية من تاريخ الطلاق أو الهجر.

وفي هذه الحالة، لا يترتب بالتبعية على فقد الأب الجنسية العمانية فقد أولاده هذه الجنسية.

(ت)تفقد الجنسية العمانية الأجنبية التي منحت لها هذه الجنسية بسبب زواجها من عماني متى ما انتهت علاقتهما الزوجية بسبب الطلاق وتزوجت من غير عماني، ويكون فقدها الجنسية العمانية من تاريخ هذا الزواج.

رابعاً: متي تسقط الجنسية العمانية.

تسقط الجنسية العمانية عن العماني بصفة أصلية في أربع الحالات وهي على النحو التالي:

١ – إذا أساء بالقول أو بالفعل إلى سلطنة عمان أو إلى ذات السلطان.

٢ – إذا كان ينتمي إلى جماعة أو حزب أو تنظيم يعتنق مبادئ أو عقائد تضر بمصلحة سلطنة عمان.

٣ – إذا كان يعمل لحساب دولة أجنبية عملا يتعارض مع مصلحة سلطنة عمان، سواء كان عمله داخل سلطنة عمان أم خارجها، ولم يلب طلب الحكومة العمانية بترك هذا العمل خلال الأجل المحدد له.

٤ – إذا كان يعمل لصالح دولة معادية تعمل ضد مصلحة سلطنة عمان.

خامساً: قواعد سحب الجنسية العمانية.

يتم سحب الجنسية العمانية عن كل من منحت له في الحالات الخمس الآتية:

١ – إذا توفرت بشأنه أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (٢٦) من هذا القانون.

٢ – إذا اكتسب الجنسية العمانية بوسائل غير قانونية، وينصرف ذلك إلى كل من اكتسبها تبعا له.

٣ – إذا حكم عليه نهائيا بالإدانة في إحدى الجرائم الواقعة على أمن الدولة.

٤ – إذا حكم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية واجبة التنفيذ في أكثر من جناية خلال الأعوام الخمسة (٥) التالية لحصوله على الجنسية العمانية.

٥ – إذا أقام خارج سلطنة عمان خلال الأعوام التالية لحصوله على الجنسية العمانية مدة تزيد على (٢٤) أربعة وعشرين شهرا متصلة دون مبرر، وفق الإجراءات التي تبينها اللائحة.

سادساً: كيفية رد الجنسية العمانية.

بحسب نص المادة (26) من قانون الجنسية العمانية يجوز رد الجنسية العمانية لمن أسقطت عنه إذا زالت أسباب الإسقاط.

في الختام نسأل الله عز وجل أن يكون هذا الجهد والعمل خالصاً لوجهه الكريم، سدد الله الخطي وبارك في الجهود ونفع بهذه الدراسة والعمل إنه سميع مجيب.

تم بحمد الله

أعداد/ د. محمد غرباوي
شركة العلوي وشركاؤه محامون مستشارون قانونيون

مسقط-سلطنة عمان

Related Posts