دعوى الاستحقاق الفرعية من أجل المطالبة بملكية عقار محجوز عليه في تنفيذ
أولاً: ما هو المقصود بدعوى الاستحقاق الفرعية.
أن دعوى الاستحقاق الفرعية هي الدعوى التي يرفعها الغير أمام المحكمة من أجل المطالبة بملكية العقار المحجوز عليه وذلك لبطلان إجراءات التنفيذ بشأن بيع العقار. وهي تعتبر دعوى موضوعية تقدم لقاضي الموضوع بالمحكمة المختصة، وترفع بموجب صحيفة دعوى وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى الموضوعية حسب المادة (64) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
ثانياً: اشخاص دعوى الاستحقاق الفرعية.
1-المدعى: هو شخص من الغير وهو ليس طرفا من أطراف الدعوى الأصلية والتنفيذ، وبالتالي لا تقبل هذه الدعوى إذا رفعت من أحد أطراف التنفيذ.
2-اما المدعي عليه: فهو كل من الدائن الحاجز (طالب التنفيذ)، والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة على العقار والمدين (المنفذ ضده) أو الحاجز أو الكفيل العيني حسب الأحوال.
ثالثاً: متى ترفع دعوى الاستحقاق الفرعية.
يتوجب ترفع دعوى الاستحقاق الفرعية بعد البدء في التنفيذ على العقار- أي بعد إعلان المدين بالتنبيه بنزع الملكية – وقبل تمام البيع بصدور حكم إيقاعه.
رابعاً: السند القانوني لدعوى الاستحقاق الفرعية.
لقد نصت المادة (٤٠٨) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية على أنه:
“يجوز للغير طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة ويختصم فيها الدائن الحاجز والدائنون المنصوص عليهم في المادة “٣٩٩” والمدين أو الحائز أو الكفيل العيني، وتقضي المحكمة في أول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا اشتملت عريضة الدعوى على بيان دقيق لأدلة الملكية أو لوقائع الحيازة التي تستند إليها الدعوى وأرفقت بها المستندات التي تؤيدها. أما إذا حل اليوم المعين للبيع قبل أن تقضي المحكمة بالوقف فلرافع الدعوى أن يطلب من قاضي التنفيذ وقف البيع وذلك قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل. ولا يجوز الطعن بأي طريق في الأحكام الصادرة وفقا للفقرتين السابقتين بوقف البيع أو المضي فيه. “
خامساً: أثر دعوى الاستحقاق الفرعية بوقف إجراءات التنفيذ
إن الحكم الصادر بوقف البيع أو المضي فيه – أي رفض طلب وقف البيع – لا يقبل الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن بحسب المادة (408) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
وإذا لم تتناول دعوى الاستحقاق إلا جزءا من العقارات المحجوزة فلا يوقف البيع بالنسبة الى باقيها، ومع ذلك يجوز لقاضي التنفيذ ان يأمر بناء على طلب ذي الشأن بوقف البيع بالنسبة الى كل العقارات إذا دعت الى ذلك أسباب قوية بحسب المادة (409) من ذات القانون.
وتنظر المحكمة دعوى الاستحقاق الفرعية وفقا للقواعد العامة، ويخضع لإثبات الملكية فيها للقواعد العامة، ويفترض أن الحائز هو المالك، وعلى من يدعى خلاف ذلك أن يثبت ادعاؤه بطرق الاثبات المقبولة قانوناً.
سادساً: صور الحكم الصادر في دعوى الاستحقاق الفرعية.
هناك احتمالين بشأن الحكم القضائي الصادر في دعوى الاستحقاق الفرعية وهي كما يلي:
1-الحكم لصالح المدعى: فاذا حكمت المحكمة بقبول الدعوى فإنها تقضي باستحقاق العقار للمدعى وبطلان إجراءات التنفيذ تبعاً لذلك، ويترتب على هذا الحكم الغاء ما تم من إجراءات التنفيذ، وعدم امكان البدء فيها من جديد على نفس العقار من الدائنين المختصمين في الدعوى.
2-الحكم برفض الدعوى وفى هذه الحالة يجوز للمحكمة ان تشمل حكمها بالنفاذ المعجل بما يفيد الاستمرار في إجراءات التنفيذ التي كانت قد صدر حكم بإيقافها.
خاتمة:
في الختام نسأل الله عز وجل أن يكون هذا الجهد والعمل خالصاً لوجهه الكريم، سدد الله الخطي وبارك في الجهود ونفع بهذه الدراسة والعمل إنه سميع مجيب.
شركة العلوي وشركاؤه محامون ومستشارون قانونيون
